الباب الثالث — الادارة
المادة 5
للامين العام كل السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية أو رأى مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 7 أدناه .
ولهذا الغرض : 1 يرأس مجلس التوجيه التابع للمؤسسة. 2 يعين في كل المناصب التي لم يحدد لها أية كيفية أخرى من التعيين ويتولى ادارة موظفى المؤسسة .
3 - يمل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية ويوقع كل العقود. 4 يحضر ويقدم لسلطة الوصاية، مشاريع الميزانية الاولية أو التكميلية للمؤسسة وكذا حسابات التسيير للسنة المنصرمة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 5 يعد الامين العام أمرا بالصرف لميزانية المؤسسة والميزانية الخاصة بالمصالح أو المؤسسات التي تتولى إدارتها الغرفة التجارية.