الباب الثاني — الهدف
المادة 3
الغرفة التجارية للولاية هيئة التقاء وتشاور لمجموع الاصناف المهنية المنتظمة في جمعيات مهنية تحت رعاية الحزب .
ولها مهمة المشاركة في سياسة التوسع التجاري على مستوى الولاية . ولهذا العرض فانها تختص بما يلي:
I الدراسة الدائمة للوضعية الاقتصادية على مستوى الولاية واعلام السلطات العمومية والغرفة التجارية الوطنية وجميع الهيئات المعنية الأخرى ولا سيما بواسطة تقرير شهري .
ولهذا الغرض يكون للغرفة التجارية حق | استقاء المعلومات الاقتصادية من مصادرها لدى | السلطات العمومية والهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع المسير ذاتيا. 2 تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية للولاية المنطوية على التدابير التي من شأنها أن :
- تضمن معادلة التحويل بالاحتياجات ،
- - تضمن الاستعمال الصائب والفعال للمنشآت الاساسية، تنمى بصفة عامة الحياة الاقتصادية والتجارية على مستوى الولاية ،
3 - المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في الولاية. 4 - المساهمة في التكوين المهني.
5 - القيام بصفة عامة بكل مهمة ذات طابع اقتصادي و تجارى تكلفها بها السلطات العمومية أو الغرفة التجارية الوطنية ..