مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 22
تلغى الغرفة التجارية والصناعية الموجودة وتؤول أملاكها الى الغرف التجارية في الولايات حسب الكيفيات التي يحددها وزير التجارة.