الباب الثالث — الادارة
المادة 6
يؤلف مجلس للتوجيه لدى المدير العام لمساعدته في مهمته .. 10 ويتألف من : 1 (1) ممثلى المصالح الوزارية والهيئات المعنية بنشاط الغرفة أي :
- ممثل واحد عن وزير التجارة
- ممثل واحد عن وزير الداخلية ممثل واحد عن وزير الصناعات الخفيفة،
- ممثل واحد عن وزير المالية
- ممثل واحد عن وزير السياحة
- ممثل واحد عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل واحد عن وزير النقل، ممثل واحد عن وزير الصناعة الثقيلة
- - ممثل واحد عن وزير الرى
- ممثل واحد عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، 2 (2) 5 ممثلين عن الاتحادات المهنية الوطنية يعينهم الحزب .