مرسوم رقم 80-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
يخصص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به .