مرسوم رقم 80-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على نفس الكيفية التي صدر بها .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم لوزير التعمير والبناء والاسكان للموافقة عليه .