مرسوم رقم 80-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
تقدم الحسابات التقديرية للمركز مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها، في الآجال القانونية .