مرسوم رقم 80-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز، بناء على اقتراح مديره العام، في جلسة مجلس المديرية، وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .. 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه