الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
ويحدد الرأسمال الاصلى للمركز بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .