المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء الحاق موظف.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980، ينهى ابتداء من 31 يناير سنة 1980 الحاق السيد مدني قرين، الشبيه الدائم بالعسكرى بصفته مستشارا قانونيا بوزارة الداخلية .
وزارة الشؤون الخارجية