المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 120 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة