المادة الأولى
يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة المتعلقة بتقويم المحروقات ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الملفات الخاصة بتسيير الوحدات والمناطق الصناعية و بالمنشآت الاساسية ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات الخاصة بالاعمال الوزارية والوزارية المشتركة ، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا | - الخاصة بأنواع الطاقة الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقني المكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى المكلف بدراسة القضايا الخاصة بتقويم المحروقات ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى و بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75 – 13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-16 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم المكلف بالقضايا الخاصة بأنواع الطاقات | 71-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يتولى الترجمة .