المادة 3
( تكلف مديرية التخطيط، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالسهر على تكامل المشاريع التقديرية المتعددة السنوات، لا سيما فيما يتعلق بالانتاج والاستثمار، وبتلخيص النتائج في هذا الميدان .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 تتابع، وتشارك أو تساعد الاعمال الدراسية | التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعند الحاجة الاشغال التي تتعلق بالتنمية الجزئية أو الكلية لقطاعات من النشاط الوطني والتي تشارك فيها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تدرس وتهىء وتقترح العناصر الضرورية للاشغال والبرامج الدراسية المتعلقة بأنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تدرس وتعد وتقترح الظروف العملية لتطبيق المخططات، لا سيما البرامج السنوية للاستثمار ، تدرس وتقترح المناهج وكيفيات أشغال - التخطيط في قطاع الطاقة والصنات البتروكيماوية، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان، من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى ، تسهر على اتباع التوجيهات والاساليب - المحددة في مجال التخطيط ، بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . 2 (2) وتشتمل مديرية التخطيط على :
أ (أ) المديرية الفرعية للدراسات العامة 6 ب المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات،
ج) المديرية الفرعية للانجازات والتلخيص .
أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة باعداد الدراسات الضرورية لتأدية مهام التخطيط ، كما أنها :
تعد وتقترح مشاريع البرامج الدراسية - الضرورية لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات، وتتابع تنفيذها، وتضع تقييما عن ذلك ، تضع وتضبط المعطيات والادوات العملية للعمل الضرورية لهياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
ب تكلف المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات بدراسة واقتراح القواعد والاجراءات العامة للتحضير والضبط ومراجعة مخططات التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تضع، تحقيقا للتنسيق العام، تلخيصا بالوثائق المتعلقة بالتنمية العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تهىء وتضع الملخصات والنتائج التي تمكن الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والارشادات الخاصة بتهيئة المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحلها من حيث تماشيها مع التوجيهات والارشادات المحددة ، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية - قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية المقترحة، في مضمار دمجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية ، تهىء التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة وتنشرها وتسهر على تطبيقها ،
- تشرف على دراسة برامج التنمية القطاعية واعدادها وتلخيصها في ميدان قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تكلف بتهيئة المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية في مجال الاستثمارات وضبط تكاملها مع التقديرات المتعددة السنوات، وتتابع تنفيذها بمراقبة عدد معين من الثوابت 6 تدرس وتهىء وتقترح القواعد والاجراءات التي تتعلق بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات .
ج - تكلف المديرية الفرعية للانجازات والتلخيصات بالسهر على تنفيذ برامج قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ومخططاته 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على تنفيذ التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة ، تراقب انجاز برامج الاستثمارات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتتابع تنفيذها عن طريق دراسة الثوابت الخاصة بها ، تستخرج الفوارق الموجودة بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، وتدرس وتقدم المشاريع الاولية اللازمة لتعديل البرامج ، تسهر على تطبيق القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى للمشاريع، في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع تطور وانجاز برامج التنمية القطاعية وانجازها في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسهر على ضبطها ، تجمع المعلومات التى تتعلق بتنفيذ البرامج السنوية للاستثمارات ، تلخص أعمال الانجاز والتنفيذ، وتضع - تقييما عن ذلك .