المادة 2
1 تكلف المديرية العامة للتخطيط والتسيير بدراسة الاشغال المرتبطة بسير العمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تطوره، في مجال التخطيط والتنمية وتنسيق ذلك، و تلخيصه ومراقبته .
وتكلف أيضا بالوسائل والصناعات والموارد والعناصر التي يتكون منها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بالمهام والوظائف التي يؤديها هذا القطاع، كما أنها :
تقدم دوريا المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة فى ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمعطيات الضرورية لوضع الاقتراحات في مجال التوجيه طبقا للاهداف الوطنية من السياسة الصناعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام في الاعمال الدراسية الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها وتقدم النتائج الدورية لذلك تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية لمخططات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبرامجه، وتعد وتقترح وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني ،
- تعد الملفات الخاصة بهذا الموضوع ،
- تتولى التنسيق العام والتكامل في تنفيذ برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير العمل وتطوره في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تسهر على الاستعمال الامثل للطاقة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لا سيما الاطارات ، تدرس تأثير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها تبعا للاهداف المرسومة لها ، تجمع المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على التكامل بينها، طبقا للتوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها في مخططات التنمية وبرامجها ، تكلف ضمن الحدود المرخص بها، بتنظيم - الاعمال الخاصة بالاحصائيات والوثائق والاعلام في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير من ثلاث مديريات :
مديرية التخطيط ، مديرية التنظيم والتسيير والانظمة .
- مديرية الاحصائيات والوثائق العامة.