المادة 24
تلغى الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما المقطع أ 3 من المادة الاولى والمواد 16 و 17 و 18 و 20 و 21 ، والمقطعان أ و ج الفقرة 2 المادة 23 من المرسوم رقم 76-75 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 2 الفرع الاول من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .