مرسوم رقم 80-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265
المادة 22
تمارس هياكل الوزارة، كل منها في ميدانه، تحت سلطة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى الحدود المسموح بها بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية الاختصاصات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط الواردة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .