المادة 21
1 تسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
- تنفيذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي :
- تعيين الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكياوية .
- تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا لقانونهم الاساسي.
- تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفي الادارة المركزية.
- تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واعدادها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية .
تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها، وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه .
- تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها ، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
- تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف اسقرار مصالح الادارة المركزية و تنظيمها .
كما تكلف هذه الادارة بما يلى :
تدرس ميزانية الادارة المركزية لوزارة - الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعدها و تشرف على تنفيذها .
تقدم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في وضع ميزانية تسييرها .
تجمع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانية و تحفظها و تدرسها .
- تكلف بالشؤون المالية التي لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين
- المديرية الفرعية للمالية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم وتنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها .
تساهم في اعداد ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعلانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ج تكلف المديرية الفرعية للرسائل العامة بالمهام التالية :
تسير وتقوم بصيانة مباني وأدوات الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وتطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى.
تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسيرها وتقترح اجراءات التنظيم والامن للمحفوظات .
تعمل على تحقيق الاهداف الخاصة باستعمال - اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق | أهداف استعمال اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها ..