المادة الأولى
1 تكلف المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمايلي :
- تعد وتقترح الاعمال والبرامج المتعلقة بالتكوين وعلاقات العمل .
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية إلى أعمال التكوين والتحسين وبرامجها، بما في ذلك باللغة الوطنية، التي أنيطت بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتي تعد ضرورية لسير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتخطيط ذلك و تنسيقه .
تسهر فى ميدان وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تساهم بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد النصوص التطبيقية الخاصة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال، وفي اثرائها.
تتابع تطور علاقات العمل وأوضاعه، - وتقترح الاجراءات التي تساعد على تحسينها.
تدرس وتعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة بالبحث المطبق في الميدان العلمي والتقني والتقنولوجي، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح، الاجراءات المتعلقة بتنظيم اكتساب المعارف التقنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبة ذلك، وتدرس خاصة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، عقود التقنيات .
تتابع وتضبط وتقوم بكل ما يخص ملفات نقل التقنولوجيا .
تدرس وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين ظروف تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها وسيرها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 2 (2) تتكون المديرية العامة للموارد البشرية | والشؤون الادارية، من ثلاث مديريات :
مديرية التكوين والبحث ،
- مديرية علاقات العمل ، مد مديرية الادارة العامة .