المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده في ذلك الامين العام، المديريات الآتية :
أولا - المديرية العامة للتخطيط والتسيير، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مد مديرية التخطيط ، 2 مديرية التنظيم والتسيير والانظمة ،
3 - مديرية الاحصائيات والوثائق العامة .
ثانيا - المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال، وتتكون من أربع مديريات :
مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 2 مديرية تحويل المحروقات ، 3 مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز ، - -4 مديرية الاملاك الصناعية .
ثالثا - المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، وتتكون من مديريتين : 1 مديرية تنسيق الطاقة ،
2 - مديرية التسويق .
رابعا - المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I مديرية التنظيم ، 2-2 مديرية العقود والمنازعات 4
3 - مديرية تنسيق الانشطة الخارجية . 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه خامسا - المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I 2 - مديرية التكوين والبحث ، 2 مديرية علاقات العمل ،
3 - مدير. مديرية الادارة العامة .
على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المذكورة أعلاه، أن تعتمد، بتأدية المهام المسندة اليها كل اجراءات التشاور والتنسيق لتأمين التكامل والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .