المادة 10
1 تشرف مديرية الاملاك الصناعية فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تنظيم الحماية والتقويم للاملاك الصناعية التابعة لمؤسسات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
- تكلف أيضا بالسهر على تطبيق الاجراءات الخاصة بحماية المحيط التي لها علاقة بالمشاكل الصناعية، وبالسهر على تنظيم التدابير الملائمة للتعبئة الصناعية وعلى تحويل الجهاز الانتاجي في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة .
- تكلف بدراسة التدابير المخصصة لتطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية، وأعمال الدراسات الهندسية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئة ذلك واقتراحه .
تساهم فى اطار الهياكل التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد برامج الابحاث التقنية المتعلقة بهذا القطاع.
تتابع تنفيذ برامج الابحاث التقنية التطبيقية المقررة .
- وبهذا العنوان تكلف بدراسة الملفات الخاصة بالاستثمار من حيث المعيارية الصناعية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 والتقنوليجة المزمع اعتمادها، وبمتابعة القضايا المتعلقة ببعض الاعمال الانتاجية التي تستعمل طرقا تقنولوجية خاصة .
- تتابع وتضبط وتقوم بالاعمال الخاصة بملفات نقل التقنولوجيا. 2 (2) تتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، ب المديرية الفرعية للدراسات والمناهج.
أ تكلف المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بتنسيق الاعمال الخاصة بحماية الاملاك الصناعية ووقايتها، ومراقبة ذلك على قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وتكلف لهذا الغرض، بدراسة الجوانب التقنية والتنظيمية فى أمن المنشآت وحماية البيئة فيما يتعلق بمشاريع استثمار قصاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير التي تسمح با عداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل التي يجب مراعاتها في المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة الصناعات البتروكيماوية، لا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج .
- تتأكد من السير السليم للوسائل والهياكل المخصصة لحماية المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
تشارك في الدراسات والاشغال المتعلقة - بحماية البيئة وحل مخاطر الاضرار الناجمة عن أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح التدابير ذات الطابع الهيكلى والتقنى التي تكون ضرورية لسرعة التكيف عند الحاجة وتنسقها فى ميدان منشآت قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تنفيذها و تضع تقويم النتائج .
تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، بوضع مخططات التحويل وبرامجه المطلوبة، وضبطها اليومي، وذلك تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهات الصادرة في هذا المجال.
تدرس وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جميع النصوص التنظيمية التي يخضع لها هذا الميدان، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج .
ب تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمناهج، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة واقتراح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال المعيارية، المباشرة وغير المباشرة، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واقرار المعايير وتطبيقها في المجال التقنى ومجال تنظيم العمل والهياكل، في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتتابع تنفيذها و تضع تقويم النتائج .
تساهم وتنظم مساهمة هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، في أشغال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة في مجال المعيارية .
تجمع لهذا الغرض، وثائق الاشغال المذكورة أعلاه، وأشغال المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتقوم بالتحليل والتلخيص . 278 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- تشرف في الحدود المسموح بها على نشر نتائج الاشغال والدراسات الوثائقية عند الاقتضاء.
تدرس وتقترح ، لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، التدابير الهادفة للسيطرة على التقنيات وتطبيقها، وكذلك التقنيات المخصصة لتطوير الطاقات الهندسية على المستويين النظرى والعملي .
تكلف بدراسة واقتراح العناصر اللازمة لوضع - معايير الجودة في منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على أن تكون منتجات القطاع مطابقة لهذه المعايير .