المادة 8
يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويقترح برامج التنمية في ميدان الصناعة التحويلية للمحروقات .
ويسهر على انجاز البرامج المقررة وينسق الاعمال التي تنظم لبلوغ الأهداف المرسومة ويراقب تنفيذ هذه البرامج .
المادة و : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية من منتجات الطاقة ومشتقاتها في ظروف من الانتظام والامن، وذلك فى اطار القوانين والانظمة وفي حدود اختصاصاته .
وفي هذا المضمار يضع ويسعى لوضع برامج النشاط المرتبطة بتصدير المحروقات السائلة والمميعة والغازية واستيرادها وتوزيعها، وكذلك الوقود والموارد القابلة للاشتعال والزفت والزيوت والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات تحويل المحروقات .