مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 4
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلى :
- - تطوير التنويع والتكامل في الانتاج الوطني بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في - ميدان الانتاج، بين قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والقطاعات المنتجة الاخرى واقتراح الاجراءات الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .