مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية وفى حدود صلاحيته بتنظيم أعمال.
التنقيب والبحث عن الوقود السائل والجامد والغازي واستغلاله ونقله وتحويله، وتنمية تلك الاعمال ومراقبتها .