المادة 24
تحل الصلاحيات المحددة بموجب هذا المرسوم، محل الصلاحيات المسندة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالمرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ووزارة | الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة .
تلغى الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة بهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76 79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 •