مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 23
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير برامج البحث الخاصة بالاعمال والتقنيات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنسيق تلك البرامج .
و يسهر على وضع النتائج في ميدان دوريا .