مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 21
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته وبالقيام او السعي في سبيل القيام بالمصادقة والمراقبة اللتين تتطلبهما القوانين والانظمة السارية في ميدان التسيير .
كما يتابع ويراقب في اطار القوانين والانظمة وفى اطار اختصاصاته نشاط الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .