مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 20
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على تطبيق القوانين | والانظمة التي تخضع لها الهياكل وسيرها وتسييرها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته .
كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في هذا الميدان .