مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة الأولى
تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يضع وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار التشاور السياسة الوطنية في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويسهر | على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية ،