المادة 19
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان والقوانين والانظمة المعمول بها، بالسهر على التكوين وتحسين المستوى الخاصين بالموظفين اللازمين لحسن سير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمؤسسات الاشتراكية والهنات الموضوعة تحت وصايته، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية وبمراقبة انجاز ذلك وتطوره و نتائجه .
كما يكلف بالرقابة والسعى فى سبيل القيام بالمراقبة التي تتطلبها القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .
ويسهر على وضع نتائج هذه الاعمال دوريا .