مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 18
تسند الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي :
مساعدة السلطات المختصة المعنية في - المفاوضات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والاقتصاد الوطني بصفة عامة .
اعتماد الاجراءات الخاصة بتطبيق - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .