المادة 15
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وفى حدود اختصاصاته، بدراسة ما يأتي واقتراحه :
أ (أ) الهياكل الملائمة والوسائل اللازمة فى ميدان الطاقة والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث والتقنولوجيا لانجاز المشاريع الصناعية المقررة وسير التجهيزات في احسن الظروف.
ب الاجراءات اللازمة للتسيير السليم والفعال بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يدرس ويقترح فى ميدان الطاقة الخ … .
الاجراءات الخاصة بالوصول الى السيطرة على التقنيات وتطبيقها، وتطوير القدرات الهندسية، سواء في المستوى النظرى أو مستوى الانجاز .