مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 14
يقوم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان تنسيق الطاقة بالدراسات والمقترحات الخاصة بالسياسة الوطنية في ميدان | استعمال مختلف مصادر الطاقة واشكالها لضمان توازن نظام الطاقة الوطنى . كما يضع ويقترح في اطار من التشاور الاجراءات التي من شأنه ان تحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة .
ويسهر، في ميدان اختصاصه على تطبيق البرامج المقررة في هذا المجال ويستخلص النتائج من ذلك .