مرسوم رقم 80-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة 11
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على حسن سير نشاط الاحتكار الذى تمارسه المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته .