مرسوم رقم 80-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الاول — التزام الصندوق الخاص بالتعويض
المادة 2
اذا جاز للمصاب أ وذوى حقوقه أن يطالبوا بتعويض جزئى من أشخاص أو هيئات معنية، لا يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات الا التكملة، وذلك وفقا للمادة 30 2 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .