الباب الاول — التزام الصندوق الخاص بالتعويض
المادة الأولى
يكلف الصندوق الخاص بالتعويض، بدفع التعويضات الى المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو الى ذوى حقوقهم، في الحالات المشار اليها فى المادة 24 وما يليها من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
و يشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التعويض الى المصاب أو ذوى حقوقه، في اطار الاحكام المشار اليها فى الفقرة السابقة، اذا لم يؤدى التعويض لهم من قبل أى شخص أو هيئة مكلفة بدفعه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .