الباب السابع — الطعن المقدم من المصاب أو ذوى حقوقه ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 16
اذا اختلف الصندوق الخاص بالتعويضات مع المصاب أو ذوى حقوقه، اما بشأن تحديد التعويض، عندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، أو عندما لا يحتج بحكم القضاء المتمسك به ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، وأما بشأن وجود حق في التعويض، يرفع المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى أمام المحكمة المختصة لحسم النزاع القائم بينهم وبين الصندوق الخاص بالتعويضات.
ويمكن أن يرفع النزاع على وجه الخصوص، أمام محكمة المكان الذي وقع في نطاقه الحادث.
وتفصل المحكمة فى ذلك النزاع الذي يقوم بين الصندوق الخاص للتعويضات والمصاب أو ذوى حقوقه، بمعزل عن أى مدين محتمل بالتعويض.