الباب الاول — الاجراء المتعلق بالتحقيق
المادة 3
يجب أن يتضمن المحضر ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية واثبات مدى الاضرار .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 كما يجب أن يتضمن حتما البيانات التالية :
أسماء مالكى وسائقى السيارات المعنية - بالحادث، وألقابهم وعناوينهم 6 رقم رخصة القيادة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها، مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام - تسجيلها ، اسم وعنوان شركات التأمين المعنية بالتعويض عن الاضرار المسببة للاشخاص | والسيارات
- النسب الكامل للمصاب، وعند الاقتضاء ، لذوى حقوقهم، صناديق الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها - عند الاقتضاء المصاب وكذلك أرقام تسجيلها .