مرسوم رقم 80-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 11
تكون شهادة التأمين المشار اليها في المادتين 7 و 9 ، في حالة منازعة المؤمن، قرينة 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه قانونية للضمان الواقع على عاتقه، بالنسبة للمدة المسجلة فيها .