مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الثاني — الهياكل - التسيير الادارة
المادة 7
تقوم هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها الشركة.
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
تؤسس وحدات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .