مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الثاني — الهياكل - التسيير الادارة
المادة 5
تتمتع الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .