مرسوم رقم 80-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الثاني — الهياكل - التسيير الادارة
المادة 4
تخضع هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها الى المبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والى الاحكام الواردة فى الامر | المنشآت الاساسية للمواصلات تحت وصاية وزير | البريد والمواصلات.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .