مرسوم رقم 80-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217
المادة الأولى
تحدث بوزارة الشؤون الدينية ثلاثة مناصب للمستشارين التقنيين : 1 مستشار تقنى مكلف بمتابعة أعمال المجلس - الاسلامي الاعلى ،
2 - مستشار تقنى مكلف بالثقافة الاسلامية ،
3 - مستشار تقنى مكلف بمتابعة شؤون الحج .