المادة 5
تتألف مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات من :
1 - المديرية الفرعية للبحوث الاسلامية وتكلف بمايلي :
- العمل على انعاش التراث الاسلامي بصفة عامة والوطني بصفة خاصة ،
- العمل على جمع المخطوطات والترجمات المتعلقة بالاسلام وطبعها قصد المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
- متابعة كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم.
2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتكلف بمايلي :
تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ،
- - المشاركة فى الملتقيات والمؤتمرات الاسلامية التي تعقد في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع - الهيئات المختصة الموجودة في الخارج. 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية، وتكلف بمايلي :
- المساهمة فى تطهير الثقافة الاسلامية وترقيتها في مختلف مظاهرها في اطار الميثاق الوطني ، الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 العمل على احداث المراكز الثقافية الاسلامية - و تنشيطها ومراقبتها ، تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة ، نشر الدراسات والمؤلفات الثقافية - الاسلامية .