المادة 4
تتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بمايلي :
- العمل على نشر الوعي الديني به كل واسع ووضع برامج التوجيه الخاصة به ، تنظيم المواسم الدينية ،
- انعاش ومراقبة نشاط الجمعيات الدينية طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
- متابعة التوجيه الديني بالمساجد .
2 - المديرية الفرعية لتعليم القرآن، وتكلف بمايلي :
- اتخاذ التدابير الخاصة بتعليم القرآن والسهر على تطبيقها ، تنظيم المسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم .
3 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتكلف بمايلي :
- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- متابعة كل القضايا المتعلقة بالاوقاف ،
- مسك جرد للمساجد ومختلف المحلات الدينية .