مرسوم رقم 80-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
المادة 3
تتألف مديرية الموظفين والتكوين من : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمايلي :
القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية - والمصالح الخارجية ،
- متابعة تسيير موظفي السلك الديني ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفى الوزارة.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايلي :
- اعداد برنامج التكوين ورفع مستوى الموظفين والسهر على تطبيقه ،
- ممارسة الوصاية الادارية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية .