المادة 2
تتألف مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بمايلي :
- - تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها، السهر على وضع ميزانيات المؤسسات - الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتنفيذها ، مر مراقبة الاستغلالات المباشرة .
2 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات وتكلف بمايلي :
وضع ميزانية التجهيز وتنفيذها ،
- تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
- متابعة انجاز الاشغال ، ابرام الصفقات ومراقبة انجازها.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بمايلي :
تسيير العتاد ، تسيير حظيرة السيارات ، متابعة صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية .
4 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بمايلي :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ، جمع الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ، 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه
- حفظ الوثائق العامة والاحصائيات والنشرات ، القيام بشؤون الصحافة والاعلام والترجمة
- انجاز الدراسات التقنية وتلخيص البرمجة في اطار التخطيط الخاص بنشاطات الوزارة، بالتعاون مع المديريات المعنية ..