مرسوم رقم 80-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
المادة الأولى
تتألف الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مديرية الموظفين والتكوين ، - 3 مديري مديرية الشؤون الدينية ، -4 مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات .