مرسوم رقم 80-304
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم رقم 80-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 199
المادة 4
توزع الاعتمادات المقررة في الجدول «ب» من قانون المالية لسنة 1981 ، وفي المادتين 1 و 3 من هذا المرسوم بعنوان ميزانية التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .