مرسوم رقم 80-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة 6
يعمل وزير الشؤون الدينية على توضيح المبادىء الاشتراكية التي يتضمنها التكافل الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الجوهرية في الاسلام .