مرسوم رقم 80-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة 5
يؤهل وزير الشؤون الدينية للقيام بأي دراسة وعمل قصد :
I دعم القيم الجوهرية والايديولوجية الاسلامية وابرازها ، 2 القضاء على أسباب الفهم السيء للاسلام، وعلى العوامل التي أخرت تفتح قيمه الايديولوجية .
ولهذا الغرض ينظم ملتقيات الفكر الاسلامي والمبادلات الضرورية في هذا الميدان مع العالم الاسلامي، ويتخذ التدابير اللازمة لتوجيه نشاط المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والملتقيات والمبادلات المشار اليها أعلاه .